مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

331

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وإن كان ثلاثا حلّ له نكاحها قبل الزوج الآخر . وقال أبو إسحاق : يقع الطلاق احتياطا . وقال ابن أبي هريرة : من أجاز الطلاق أجاز النكاح ، ومن منعه منع الطلاق . وقال أحمد : الطلاق يقع في النكاح الفاسد . خ 4 / 254 ونحوه في المبسوط ( 4 / 162 ) . 8 - طلاق المرتد : طلاق المرتدّ إن كان قد ارتدّ قبل الدخول فقد بانت بالردّة ، فلا يلحقها طلاقه . وإن كانت الردّة بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء العدّة ، فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة تبيّنا أنّ الطلاق وقع بها حين الطلاق ، وإن لم يعد حتى انقضت عدّتها بانت وتبيّنا أنّ الطلاق ما وقع عليها ؛ لأنّ البينونة سبقت الطلاق . م 7 / 289 9 - طلاق المحجور عليه : المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه . وبه قال جميع الفقهاء إلّا ابن أبي ليلى فانّه قال : لا يملك طلاقه . خ 3 / 289 - 290 10 - طلاق المؤلي : إذا طلّق المؤلي طلقة كانت رجعيّة . وبه قال الشافعي إذا كان في المدخول بها . وقال أبو ثور : تكون بائنة على كلّ حال . خ 4 / 516 11 - هل ينعقد الطلاق قبل النكاح ؟ : لا ينعقد الطلاق قبل النكاح ، ولا يتعلّق به حكم ، سواء عقده في عموم النساء أو خصوصهنّ أو أعيانهنّ ، وسواء كانت الصفة مطلقة أو مضافة إلى ملك ، فالعموم أن يقول : كلّ امرأة أتزوجها فهي طالق ، والخصوص : كلّ امرأة أتزوّج بها من القبيلة الفلانية فهي طالق ، والأعيان : إن أتزوّج بفلانة أو بهذه فهي طالق . والصفة المطلقة أن يقول لأجنبيّة : إن دخلت الدار فأنت طالق . والصفة المقيّدة إذا قال لأجنبيّة : إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق . وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق . وذهبت طائفة إلى أنّه ينعقد قبل النكاح في عموم النساء وخصوصهنّ وفي أعيانهنّ . ذهب إليه الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه . وأمّا الصفة فقال أبو حنيفة : لا ينعقد الصفة المطلقة وهي إذا قال لأجنبيّة : إذا دخلت الدار فأنت طالق ، ثمّ تزوّجها فدخلت قال : لا تطلّق ، فإن أضافها إلى ملك العقد وهو قوله لأجنبيّة : إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق ، انعقد . وقال قوم : إن عقده في عموم النساء لم ينعقد ، وإن عقده في خصوصهنّ وأعيانهنّ انعقد . ذهب إليه ربيعة ومالك والأوزاعي . خ 4 / 432 - 433 طلب 1 - اعتبار طلب الماء وعدم وجدانه في جواز التيمّم : تيمّم / أوّلا 1 ب ( م 1 / 31 ، ن / 48 )